كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
وخمس وعشرونَ جَذَعةً (¬1).
وتغلَّظُ في طَرَف، كنفسٍ. لا في غير إبل (¬2).
وتجب في خطأٍ أخماسًا: عشرونَ من كلٍّ من الأربعةِ المذكورةِ، وعشرون ابنَ مخاض (¬3).
ويؤخذُ في بقر: مُسِنَّاتٌ وأَتْبِعَةٌ، وفي غنمٍ: ثنايا وأَجْذِعَةٌ -نصفين- (¬4).
وتُعتَبرُ السلامةُ من عيبٍ، لا أن تبلغَ قيمتُها ديةَ نقدٍ (¬5).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لا في غير إبل)، أي: لا تغلَّظ ديةٌ في غير إبلٍ؛ (لعدم وروده). شرح (¬6).
* قوله: (المذكورة)، أي: عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون،
¬__________
(¬1) وعنه: هي ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة في بطونها أولادها، وفي اعتبار كونها ثنايا: وجهان. المحرر (2/ 144 - 145)، والمقنع (5/ 515) مع الممتع، وانظر: الفروع (6/ 14)، وكشاف القناع (8/ 2925).
(¬2) الفروع (6/ 14)، والمبدع (8/ 350)، وكشاف القناع (8/ 2926).
(¬3) المحرر (2/ 145)، والمقنع (5/ 515) مع الممتع، والفروع (6/ 14)، وكشاف القناع (8/ 2926).
(¬4) المصادر السابقة. وزاد في الفروع: ويتوجه: أوْ لا -أي: نصفين أوْ لا- وأنه كالزكاة.
(¬5) وعنه: يعتبر ألا تنقص قيمتها عن دية الأثمان. وعلى هذا يؤخذ في الحلل المتعارفُ، فإن تنازعا فيها، جُعلت قيمةُ كل حلةٍ ستون درهمًا. المحرر (2/ 145)، والمقنع (5/ 515) مع الممتع، والفروع (6/ 14)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2926).
(¬6) شرح منتهى الإرادات (3/ 307)، وانظر: معونة أولي النهى (8/ 248)، وكشاف القناع (8/ 2926).
الصفحة 124