كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
وديةُ أنثى بصفته: نصفُ ديته.
ويستويان في موجبٍ دونَ ثلثِ ديةٍ (¬1).
وديةُ خُنثى مشكِلٍ بالصفةِ: نصفُ ديةِ كلٍّ منهما. وكذا جراحُه (¬2).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وعشرون حقة، وعشرون جذعة (¬3)، ويزاد على ذلك عشرون ابن مخاض (¬4).
* قوله: (بصفته)؛ أيْ: بصفة توازي صفته؛ بأن تكون حرة مسلمة (¬5).
* قوله: (ويستويان في موجب)؛ أيْ: يستويان فيما أوجب أقل من ثلث دية (¬6)، فـ "موجب" مضاف إلي "دون"، وفي عبارته تتابع الإضافات.
* قوله: (وكذا جراحه) (¬7)؛ (يعني: على نصف كل منهما. وينبغي أن
¬__________
(¬1) وفيما فوقه على النصف. وعنه: هي في الجراح على النصف من جراح الرجل مطلقًا؛ كالزائد على الثلث. الإنصاف (10/ 63)، وانظر: المحرر (2/ 145)، والفروع (6/ 14 - 15)، وكشاف القناع (8/ 2927).
(¬2) المحرر (2/ 145)، والمقنع (5/ 520) مع الممتع، والفروع (6/ 15). وقال البهوتي في كشاف القناع (8/ 2927): (يساوي جراح الذكر فيما دون الثلث؛ لأنه أدنى حاليه أن يكون أنثى).
(¬3) في "ب": "خذعة".
(¬4) معونة أولي النهى (8/ 248)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 307).
(¬5) معونة أولي النهى للفتوحي (8/ 249)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 307)، وحاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة 538.
(¬6) معونة أولي النهى للفتوحي (8/ 250)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 307)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 214.
وفي هامش [أ/ 353 ب] ما نصه: (قوله: "ويستويان في موجب" ثلث الدية: أن يستوي الأنثى والذكر من أهل ديتها فيما أوجب دون ثلث الدية، ولو لم يكونا مسلمين، ولو أخره ليفهم ذلك، كان أولى. اهـ).
(¬7) في "ج" و"د": "إجراحة".