كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
وديةُ كتابيٍّ حرٍّ -ذِميٍّ، أو معاهدٍ، أو مستأمنٍ-: نصفُ ديةِ حرٍّ مسلمٍ. وكذا جراحُه (¬1).
وديةُ مجوسيٍّ حرٍّ -ذميٍّ، أو معاهدٍ، أو مستأمنٍ-، وحُرٍّ؛ من عابدِ وثنٍ، وغيرِه -مستأمنٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
يقيد هذا بما زاد على ثلث الدية، أو نفس الثلث. أما [ما] (¬2) دونه، فيشترك فيه الذكر والأنثى، فالخنثى من باب أولى. انتهى). شرح (¬3) (¬4). ومعناه في الحاشية (¬5)، فليراجع.
* قوله: (نصف (¬6) دية حر مسلم) (¬7)؛ أيْ: إن لم يكن القتل عمدًا، والقاتلُ مسلمًا، فإنها تساوي دية الحر [المسلم] (¬8) على ما سيأتي (¬9).
* قوله: (أو معاهد) (¬10)؛. . . . . .
¬__________
(¬1) وعنه: ديته ثلث دية مسلم. المقنع (5/ 522) مع الممتع، والفروع (6/ 15)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2927).
(¬2) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(¬3) شرح منتهى الإرادات (3/ 308)، وانظر: حاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة 538.
(¬4) في هامش [أ/ 353 ب] ما نصه: (قوله: "وكذا جراحه"؛ أيْ: جراح الخنثى إذا بلغ أرشه ثلث الدية فأكثر، أما ما دون الثلث، فيساوي فيه الذكر كالمرأة. صرح به في الإقناع).
(¬5) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 214.
(¬6) في "ب": "فنصف".
(¬7) في "ب" زيادة: "مسلم".
(¬8) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج" و"د".
(¬9) حيث قال: "وإن قتل مسلم كافرًا عمدًا، أضعفت ديته".
(¬10) في "ب": "معاهدًا".