كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
فلا شيء فيه (¬1).
وديةُ أُنثاهم: كنصفِ ذَكَرِهم (¬2).
وتغلَّظُ ديةُ قتلِ خطأٍ في كلٍّ: من حَرَمِ مكةَ، وإحرامٍ، وشهرٍ حرامٍ. بثلث (¬3)، فمع اجتماعِ كلِّها: ديتانِ (¬4). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولا كان له أمان (¬5).
* قوله: (وتغليظ (¬6) دية قتل خطأ في كل من حرم مكة وإحرام. . . إلخ) علم منه: [أنه] (¬7) لا تغليظَ في دية القطع، وأنه لا تغليظ في دية القتل عمدًا، أو شبهه (¬8)، وهو مشكل في الأخير، ولكن الواقع أن التقييد بالخطأ (¬9) مبني (¬10) على الصحيح من المذهب؛ كما يعلم من حكاية الخلاف الذي في المسألة
¬__________
(¬1) وذكر أبو الفرج أن ديته كدية المسلم؛ لأنه ليس له من يتبعه، والأول أولى. الفروع (6/ 16)، والمبدع (8/ 353)، وانظر: المحرر (2/ 145)، وكشاف القناع (8/ 2928).
(¬2) الفروع (6/ 16).
(¬3) وزاد أبو بكر في رواية ثلثًا بالرحم المحرم. وقيل: وحرم المدينة، وظاهر قول الخرقي: لا تغليظ في ذلك. الفروع (6/ 16 - 17)، والمبدع (8/ 362)، وكشاف القناع (8/ 2936)، وانظر: المحرر (2/ 145).
(¬4) المحرر (2/ 145)، والمقنع (5/ 535) مع الممتع، والفروع (6/ 17)، وكشاف القناع (8/ 2936).
(¬5) معونة أولي النهى (8/ 253)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 308).
(¬6) في "م" و"ط": "وتُغلّظُ".
(¬7) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج".
(¬8) في "ب": "سبه".
(¬9) في "أ": "بالخطاب".
(¬10) في "أ": "مبين".