كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
بشرط تعذر الطلب عليه (¬1)، وإلا: فلا دية، كتركه شد فَصدِه (¬2).
7 - السابعة: أن يسقيه سمًّا لا يعلم به، أو يخلطه بطعام ويطعمه، أو بطعام آكله، فيأكله جهلًا، فيموت (¬3)، فإن علم به آكل مكلف، أو خلطه بطعام نفسه، فأكله أحد بلا إذنه: فهدرٌ (¬4).
8 - الثامنة: أن يقتله بسحر يقتل غالبًا (¬5)، ومتى ادعى قاتل بسمٍّ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
في أيام الشتاء حتى مات) (¬6).
* قوله: (كتركه شد فصده)؛ أيْ: كما أنه لا دية فيما إذا ترك المفصود شد فصد (¬7) نفسه حتى مات؛ لأنه ناشئ من فعل نفسه، فيكون هدرًا. هذا ما شرح عليه المصنف (¬8) وتبعه شيخنا (¬9)، وهو مبني على جعل الضمير في (تركه) للمفصود لا للفاصد، أما إن جعل راجعًا للفاصد فإنه يكون بمنزلة حبسه ومنعه الطعام والشراب حتى مات، وهو الذي كان يقرره شيخنا أولًا، ولا يمتنع
¬__________
(¬1) الفروع (5/ 472)، والإنصاف (9/ 439)، وانظر: المحرر (2/ 122)، وكشاف القناع (8/ 2861).
(¬2) الفروع (5/ 472)، ونقله عنه المرداوي في الإنصاف (9/ 439).
(¬3) المحرر (2/ 122)، والمقنع (5/ 396) مع الممتع، والفروع (5/ 473)، وكشاف القناع (8/ 2861).
(¬4) المصادر السابقة.
(¬5) المحرر (2/ 122)، والمقنع (5/ 398) مع الممتع، والفروع (5/ 473).
(¬6) نقل ذلك عنه البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 269 - 270)، وحاشية منتهى الإرادات لوحة 209، وكشاف القناع (8/ 2861).
(¬7) في "د": "فصده".
(¬8) في معونة أولي النهى (8/ 127).
(¬9) في شرح منتهى الإرادات (3/ 270).