كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
وإن قتل مسلمٌ كافرًا عمدًا: أُضعفت ديتُه (¬1).
* * *
1 - فصل
وديةُ قِنٍّ: قيمتُه، ولو فوق ديةِ حُر (¬2).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وبخطه: قال شيخنا: فظاهره: أن المعتبر إحرامُ المقتول دونَ القاتل، وهو ظاهرُ ما في المغني، فراجعه (¬3).
* [قوله] (¬4): (وإن قتل مسلمٌ كافرًا عمدًا، أُضعفت ديتُه) (¬5) لعل الإضعاف في نظير سقوط القصاص من غير (¬6) عفو (¬7).
فصل (¬8)
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 145)، والفروع (6/ 16)، وكشاف القناع (8/ 2936).
(¬2) وعنه: لا يبلغ بهادية الحر. وقيل: يضمنه بأكثرهما إذا كان غاصبًا له. الإنصاف (10/ 66)، وانظر: المحرر (2/ 145)، وكشاف القناع (8/ 2928).
(¬3) لم أعثر عليه في مظانه من كتب البهوتي -رحمه اللَّه-. وراجع: المغني (12/ 23).
(¬4) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(¬5) في "د": "دية".
(¬6) المحرر (2/ 145)، والممتع شرح المقنع (5/ 536)، والفروع (6/ 16)، ومعونة أولي النهى للفتوحي (8/ 255)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 309)، وكشاف القناع (8/ 2936). حيث أشاروا لذلك بقولهم: (أضعفت الدية لإزالة القود).
(¬7) في هامش [أ/ 354 أ] ما نصه: (قوله: "وإن قتل المسلم كافرًا عمدًا. . . إلخ" يعني: لا خطأ، وهل تضعف دية الجراح كالقتل؟ صرح به في الوجيز بأنه يضعف، ولم يتعرض له في الإنصاف. اهـ).
(¬8) في دية القن وجراحه.