كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
وفي جراحِه -إن قُدِّر من حر- بقسطه من قيمته، نقَص بجنايته أقلُّ من ذلك أو أكثرُ، وإلا: فما نقَصَه (¬1).
فلو جُني على رأسه أو وجهه دونَ مُوضحَةٍ: ضُمِنَ بما نقصَ، ولو أنه أكثرُ من أَرْشِ موضحةٍ (¬2).
وفي منصَّف: نصفُ ديةِ حر، ونصفُ قيمته. وكذا جراحُه (¬3).
وليست أَمَةٌ كحرةٍ: في ردِّ أرشِ جراحٍ، بلغ ثلثَ قيمتها. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (إن (¬4) قُدِّرَ من حر)؛ أي: إن كان له مقدرٌ في جانب الحر.
* قوله: (وإلا)؛ أي: لم يكن في مثله مقدر من الحر (¬5).
* قوله: (وفي مُنَصَّف)؛ أي: مبعض بالنصف (¬6).
* قوله: (وليست أمةٌ كحرَّة في ردِّ أرشِ جراحٍ. . . إلخ)؛ لعدم الورود، ولأنه في الحرة (¬7) ثبت على خلاف الأصل، وما كان كذلك لا يقاس عليه،
¬__________
(¬1) وعنه: في جراحة ما نقصته مطلقًا، اختارها الخلال.
المحرر (2/ 145 - 146)، والمقنع (5/ 526) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (8/ 2928).
(¬2) وقيل: إن نقص أكثر من أرشها، وجب نصف عشر قيمتيه. الإنصاف (10/ 67 - 68)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2928).
(¬3) المقنع (5/ 527) عالممتع، وكشاف القناع (8/ 2928).
(¬4) في "ب": "إذ".
(¬5) كالعصعص، وخرزة الصلب. انظر: معونة أولي النهى (8/ 257)، وشرح منتهى الإرادت (3/ 309).
(¬6) شرح منتهى الإرادات (3/ 309).
(¬7) في "د": "الحر".