كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
أو أكثرَ إلى نصفه (¬1).
ومن قطعَ خُصيَتَيْ عبدٍ، أو أنفَه، أو أُذنيه: لزمَتْه قيمتُه (¬2).
وإن قطعَ ذكرَه، ثم خصاة، فقيمتُه لقطعِ ذكرِه، وقيمتُه مقطوعَةُ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فيبقى (¬3) في الأمة لذلك، ولأنها مال، فبقي الضمان فيه على الأصل. [حاصل] (¬4) الشرح (¬5).
* [قوله] (¬6): (وقيمتُه مقطوعة)؛ (أي: ناقصًا بقطع ذكرِه، لأنه لم يقطعهما إلا وقد نقصت (¬7) قيمته بقطع الذكر؛ بخلاف ما لو قطعهما (¬8) معًا؛ فإن عليه قيمته مرتين؛ لأن في كلٍّ [من] (¬9) ذلك من الحر ديةً كاملة؛ كما يأتي. وإن خصاه، ثم قطع ذكره، فعليه قيمتُه كاملة لقطع الخصيتين، وما نقص بقطع ذكره؛ لأنه ذكرُ خَصِيٍّ لا ديةَ فيه، ولا مقدَّرَ) شرح (¬10).
¬__________
(¬1) ويحتمل أن ترد جنايتها إلى النصف. المبدع (8/ 354 - 355)، وجعلاها احتمالين، وانظر: كشاف القناع (8/ 2929).
(¬2) ولم يزل ملكه عنه. المقنع (5/ 528) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2928 - 2928).
(¬3) في "أ": "فبقي".
(¬4) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(¬5) شرح منتهى الإرادات (3/ 309)، وانظر: المبدع في شرح المقنع (8/ 354 - 355)، والإنصاف (10/ 60)، ومعونة أولي النهى (8/ 258 - 259)، وكشاف القناع (8/ 2929).
(¬6) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(¬7) في "ج" و"د": "نقصته".
(¬8) في "ب" و"ج" و"د": "قطعها".
(¬9) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ج" و"د".
(¬10) شرح منتهى الإرادات (3/ 309 - 310) بتصرف قليل، كما ذكر الفتوحي أكثره =