كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

وملكُ سيدِه باقٍ عليه (¬1).
* * *

2 - فصل
وديةُ جنينٍ حرٍّ مسلمٍ، -ولو أنثى، أو ما تصيرُ به قِنٌّ أُمَّ وَلَدٍ- إن ظهر -أو بعضُه- ميتًا، ولو بعدَ موتِ أمِّه يجنايةٍ عمدًا، أو خطأً، فسقطَ، أو بقيتْ متألمةً حتى سقطَ، ولو بفعلها، أو كانت ذميَّةً حاملًا من ذميٍّ، ومات -ويُردُّ قولُها: "حملتُ من مسلم"- أو أمةٌ وهو حرٌّ، فتُقدَّرُ حُرَّةً. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: ([وملكُ] (¬2) سيدِه باقٍ (¬3) عليه)؛ خلافًا للحنفية؛ حيث قالوا: إنه يملكه جانٍ بما دفعه لسيده من قيمته (¬4).
فصل (¬5)
¬__________
= في معونة أولي النهى (8/ 259).
(¬1) المصدران السابقان.
(¬2) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(¬3) في "ب" زيادة: "باق".
(¬4) قال المرغيناني: (ومن فقأ عيني عبد، فإن شاء المولى دفعَ عبده، وأخذَ قيمته، وإن شاء أمسكَه، ولا شيءَ له من النقصان عند أبي حنيفة -رحمه اللَّه-. وقالا -أبو يوسف، ومحمد-: إن شاء أمسك العبد، وأخذ ما نقصه، وإن شاء دفع العبد، وأخذ قيمته).
بداية المبتدي وشرحه الهداية (4/ 211 - 212).
(¬5) في دية الجنين.

الصفحة 133