كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

غُرَّةٌ، عبدٌ أو أَمَةٌ (¬1)، قيمتُها: خمسٌ من الإبل (¬2)، موروثةٌ عنه، كأنه سقط حيًا (¬3).
فلا حقَّ فيها لقاتلٍ، ولا كاملِ رِقٍّ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (غُرَّةٌ عبدٌ (¬4) أو أَمَةٌ) انظر: هل يعتريها (¬5) التغليظُ وعدمُه قياسًا على الدية، أو يقال: إنه يؤخذ من قوله -فيما تقدم- من أنه لا تغليظَ في غيرِ إبلٍ (¬6): أن الغرة لا تغلَّظ (¬7)؛ لدخولها في عموم النفي؟ (¬8).
¬__________
(¬1) الفروع (6/ 17)، والمبدع (8/ 357 و 361)، والإنصاف (10/ 69)، وكشاف القناع (8/ 2929 - 2932).
(¬2) المبدع (8/ 358)، وكشاف القناع (8/ 2930)، وفي الإنصاف (10/ 70): (وقال بعض الأصحاب: مقتضى كلام الإمام أحمد أن تُقَوَّمُ الغرة بالأصول الخمسة أو الستة). انتهى. وفي كشاف القناع: (تقوم بالذهب والفضة).
(¬3) المبدع (8/ 358)، وكشاف القناع (8/ 2930)، وفي المبدع: (قال الليث: لا تورث، عنه، بل هي لأمه). وقد رد عليه برهان الدين ابن مفلح.
(¬4) في "ج" و"د": "عبدًا".
(¬5) في "ب": "يعتريهما"، وفي "ج" و"د": "يعتبر لها".
(¬6) منتهى الإرادات (2/ 429).
(¬7) في "أ": "لا تغليظ".
(¬8) لعل الصحيح الثاني، وهو أنها لا تغلظ؛ لدخولها في عموم النفي؛ حيث لم أجد من تحدث في تغليظ الغرة. وقد سبق كلام الفتوحي في معونة أولي النهى (8/ 248)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 307). عند تعليلهم قوله: "وتغلظ في طرف كنفس، لا في غير إبل" أنها لا تغلظ الدية في غير الإبل؛ لعدم وروده. كما ذكره البهوتي في كشاف القناع (8/ 2926).

الصفحة 134