كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

وبرثُها عَصَبةُ سيدٍ قاتلٍ جنينَ أمته الحرَّ (¬1)، ولا يُقبل فيها خصيٌّ ونحوُه، ولا معيبٌ يُرَدُّ في بيعٍ، ولا مَنْ له دونَ سبعِ سنين (¬2).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ويرثها عصبةُ سيدٍ قاتلٍ جنينَ أمته الحر)؛ أيْ: إن لم يكن للجنين ورثةٌ من النسب (¬3).
وبخطه: لعل مراده بالعصبة: أعمٌّ ممن يرث في باب الولاء بالتعصيب، أو بالفرض؛ كالأب، والجد، على ما فصل في بابه (¬4)، فتدبر.
* قوله: (ولا يُقبل فيها خَصيٌّ)؛ أيْ: ولا خنثى، على ما في الإقناع (¬5).
وبخطه: انظر ما الفرق بين الغرة والكفارة -ولو كفارة قتل-؛ حيث قالوا بإجزاء الخصي فيها.
* قوله: (ولا من له (¬6) دون سبع سنين) انظر ما الفرق بينها وبين الرقبة التي وجبت في الكفارة؛ حيث اعتبروا هنا كونَها لسبع فأكثرَ دونَ ما هناك (¬7).
¬__________
(¬1) الفروع (6/ 19)، والمبدع (8/ 361)، وكشاف القناع (8/ 2930).
(¬2) وقيل: يقبل فيها أقل من سبع سنين. الفروع (6/ 17)، والمبدع (8/ 358 - 359)، وانظر: المحرر (2/ 147)، وكشاف القناع (8/ 2931).
(¬3) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 215.
(¬4) أشار لذلك البهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة 215.
(¬5) الإقناع (8/ 2931) مع كشاف القناع، وانظر: المحرر (2/ 147)، والممتع في شرح المقنع (5/ 532)، ومعونة أولي النهى للفتوحي (8/ 263)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 311).
(¬6) في "ب" و"د": "ولا من دون".
(¬7) علل الفتوحي في معونة أولي النهى (8/ 263)، والبهوتي في شرحه (3/ 311) الحكمَ هنا بأن المقصود من العبد أو الأمة الخدمة، لا نفس المالية، ولو أريد نفس المالية، لم يتعين الغرة، ومن له دون سبع سنين لا يحصل منه المقصود، بل يحتاج إلى من يكفله =

الصفحة 135