كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

وإن أعوزتْ: فالقيمةُ من أصلِ الدية. وتُعتبرُ سليمة مع سلامته وعيبِ الأم (¬1) (¬2).
وجنينُ مُبَعَّضٍ بحسابِه (¬3). وفي قِنٍّ -ولو أنثى- عُشْرُ قيمةِ أَمَةٍ (¬4).
وتقدَّر الحرةُ أَمَةً، ويؤخذُ عُشْرُ قيمتها يومَ جنايةٍ نقدًا (¬5).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وتعتبر سليمة مع سَلامَتهِ وعيبِ الأم)، فلو كانت الأم سليمة، والجنين مَعيبًا، هل يكفي كونها معيبة أيضًا، أوْ لا؟. توقف فيه شيخنا، ثم قال كما في شرحه: إنه إنما يتضح في الجنين القِنِّ، وأما الحر، فلا تختلف ديتُه بالاختلاف في السلامة والعيب بنحو الخرس والصمم (¬6)، ونقصِ بعضِ الأعضاء -على ما تقدم- (¬7)، فتدبر.
* قوله: (وتقدر الحرةُ أمةٌ) يعني: فيما إذا كانت الأم حرة، والجنين رقيقًا؛
¬__________
= ويخدمه، فلا يقبل، ثم إن في المسألة قولًا آخر -كما سبق وذكرت- وهو قبول من له دون سبع سنين فيها.
(¬1) ما بين المعكوفتين ساقط من: "م".
(¬2) الفروع (6/ 17 - 18)، وانظر: المبدع (8/ 358)، والإنصاف (10/ 75)، وكشاف القناع (8/ 2932).
(¬3) المبدع (8/ 359)، وكشاف القناع (8/ 2932).
(¬4) ونقل حرب: أن فيه نصفَ عشر قيمتها يوم جنايته نقدًا إذا ساوتهما حرية ورقًا. الفروع (6/ 18)، والمبدع (6/ 359)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2932).
(¬5) المحرر (2/ 146 - 147)، والفروع (6/ 18)، وكشاف القناع (8/ 2932).
(¬6) في "ج": "والصم".
(¬7) شرح منتهى الإرادات (3/ 311).
كما أشار لذلك في حاشية منتهى الإرادات لوحة 215، وأشار إليه أيضًا الشيخ عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة 539.

الصفحة 136