كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
وإن ضرب بطن أَمَةٍ -فعتقَ جنينُها، ثم سقط (¬1) - أو بطنَ ميتةٍ، أو عضوًا، وخرج ميتًا -وشُوهدَ بالجوف يتحرك-: ففيه غُرَّةٌ (¬2).
وفي محكومٍ بكفرِه: غرةٌ قيمتُها عُشرُ ديةِ أمّه (¬3).
وإن كان أحدُ أبويه أشرفَ دينًا؛ كمجوسيةٍ تحت كتابيٍّ، أو كتابية -تحت مسلم-: فغرةٌ قيمتُها عُشر ديةِ الأمِّ لو كانت على ذلك الدِّين (¬4).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بأن أعتق (¬5) الحاملَ واستثنى حملَها (¬6).
* قوله: (فعتَقَ جنينُها) (بأن أعتقه سيده دونها، أو كان علَّق عتقَ جنينها على ضرب جانٍ بطنَها) شرح (¬7).
وبخطه: أي: في وقت يصح عتقُه فيه، كذا ببعض الهوامش، فليحرر.
¬__________
(¬1) ففيه غرة جنين حر. وعنه: يضمن بجنين مملوك. وعنه: يضمن بغرة جنين حر إذا سبق العتق الجناية، وإلا، فيضمن بضمان الرقيق، ونقل حربى التوقف. الفروع (6/ 19)، والإنصاف (10/ 72).
(¬2) الفروع (6/ 18)، وقال: (وفيه خلاف، وصوَّب المرداوي في تصحيح الفروع وجوبَ الغرة).
(¬3) المبدع (8/ 360).
(¬4) المحرر (2/ 147)، والمقنع (5/ 532) مع الممتع، والفروع (6/ 18)، وكشاف القناع (8/ 2933).
(¬5) في "د": "عتق".
(¬6) معونة أولي النهى (8/ 264)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 311)، وحاشية منتهي الإرادات للبهوتي لوحة 215.
(¬7) شرح منتهى الإرادات (3/ 311)، وانظر: معونة أولي النهى (8/ 264)، وحاشية منتهى الإرادات لوحة 215، وكشاف القناع (8/ 2933).
الصفحة 137