كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
وإن سقط حيًا لوقتٍ يعيش لمثلِه -وهو: نصفُ سنة فصاعدًا-، ولو لم يَسْتَهِلَّ (¬1): ففيه ما فيه مولودًا (¬2)، وإلا: فكَمَيِّتٍ (¬3).
وإن اختلفا في خروجه حيًا -ولا بيِّنةَ- فقولُ جانٍ (¬4). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وإلا فكميت)؛ أيْ: وإن لم يكن سقوطه لوقت يعيش لمثله فيه (¬5)، ولو سقط حيًا. كذا في شرحه (¬6). وظاهره: ولو استهلَّ صارخًا. [وأقول: قد يؤخذ منه: أنه لا يرث إذا استهل صارخًا] (¬7) إلا إذا كان في وقت يعيش لمثله، وهو نصف سنة فأكثر، فَقيِّدْ به ما سبق في الفرائض (¬8).
وبخطه: الاستهلالُ: التصريح (¬9) عند النزول (¬10).
* قوله: (فقولُ جانٍ)؛. . . . . .
¬__________
(¬1) استهلال المولود: تصويتُه عند ولادته بالبكاء. وهو دليل ولادته حيًا. النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ 217)، ولسان العرب (11/ 701 - 702).
(¬2) وعنه: أن هذا لا يثبت إلا إذا استهل. الفروع (6/ 18)، والمبدع (8/ 360)، وانظر: المحرر (2/ 147)، وكشاف القناع (8/ 2933).
(¬3) المقنع (5/ 533) مع الممتع، والفروع (6/ 18)، وكشاف القناع (8/ 2933).
(¬4) والوجه الثاني: القول قول مستحق دية الجنين. المحرر (2/ 147)، والمقنع (5/ 533) مع الممتع، والفروع (6/ 18)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2933).
(¬5) معونة أولي النهى (8/ 265)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 312)، وكشاف القناع (8/ 2933).
(¬6) معونة أولي النهى (8/ 265).
(¬7) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(¬8) من قول المصنف: "ويرث ويورث إن استهل صارخًا. . . ". منتهى الإرادات (2/ 92).
(¬9) في "ج" و"د": "التصريح".
(¬10) مختار الصحاح ص (697)، والمصباح المنير ص (244)، والمطلع على أبواب المقنع ص (307).