كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

وفي جنينِ دابةٍ: ما نقصَ أُمَّه (¬1).
* * *

3 - فصل
وإن جنى قِنٌّ خطأً، أو عمدًا لا قودَ فيه، أو فيه قودٌ، واختير المالُ، أو أتلفَ مالًا: خُيِّرَ سيدُه بين بيعِه في الجناية، وفدائِه (¬2).
ثم إن كانتْ بأمرِه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أي: بيمينه (¬3).
* قوله: (وفي جنين دابة ما نقصَ أمَّه)، فتقوَّمُ حالَ السقوط [وقبلَه، ويُدفع له الزائدُ على قيمتها بعد السقوط] (¬4).
فصل (¬5)
* قوله: (ثم إن كانت بأمره)؛ [أي] (¬6): والقنُّ أعجميٌّ، أو صبيٌّ، أوْ لا يعلم
¬__________
(¬1) وقال أبو بكر: يضمنه كجنين أمةٍ. وأجاب عنه المرداوي في الإنصاف. الفروع (6/ 20)، والمبدع (8/ 361)، والإنصاف (10/ 74)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2936).
(¬2) وعنه: يخير بين دفعه بالجناية، وفدائه. وعنه: يخير بين الأمور الثلاثة: بيعه، أو فدائه، أو دفعه. وعنه: يملك بالعفو عن قود. وعنه: إن أبي تسليمه، فعليه فداؤه بأرش الجناية، كلها. وذكر ابن عقيل رواية: يملكه بجناية عمد، وله قتله ورقه وعتقه. الفروع (6/ 20)، وانظر: المحرر (2/ 147)، والمبدع (8/ 364 - 365)، وكشاف القناع (8/ 2937).
(¬3) معونة أولي النهى (8/ 265)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 312)، وكشاف القناع (8/ 2934).
(¬4) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".
(¬5) في جناية القن.
(¬6) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".

الصفحة 139