كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

أو سحر عدم علمه أنه قاتل، أو جهل مرضٍ: لم يقبل (¬1).
9 - التاسعة: أن يشهد رجلان على شخص بقتلٍ (¬2) عمد، أو بردة حيث امتنعت توبته، أو أربعة بزنى محصنٍ، فيقتل، ثم ترجع البينة وتقول (¬3): "عمدنا قتله"، أو يقول الححم أو الولي: "علمت كذبهما، وعمدت قتله": فيقاد بذلك كله وشبهه، بشرطه (¬4). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
حمل المتن على كل منهما وإعطاء كل حكمه.
* قوله: (حيث امتنعت توبته) (كأن شهدا أنه سب اللَّه أو رسولًا من رسله)، شرح (¬5).
* [قوله: (فيقاد بذلك)؛ أيْ: يقع القود بذلك.
* قوله: (وشبهه) [كما لو شهدا] (¬6) بأنه حربي] (¬7).
* قوله: (بشرطه)؛ أيْ:. . . . . .
¬__________
(¬1) وقيل: يقبل إذا كان مثله يجهله. وقيل: يقبل مطلقًا. فيكون شبه عمد.
الفروع (5/ 473)، وانظر: المحرر (2/ 122)، والإنصاف (9/ 441)، وكشاف القناع (8/ 2862).
(¬2) في "م": "بقمتل".
(¬3) في "م": "يقول".
(¬4) المحرر (2/ 122)، والمقنع (5/ 399) مع الممتع، والفروع (5/ 473 - 474)، وكشاف القناع (8/ 2863). وفي الفروع: (وقيل: في قتل حاكم وجهان، كمزكٍ؛ فإن المزكي لا يقتل عند القاضي؛ لأنه غير ملجئ).
(¬5) معونة أولي النهى للفتوحي (8/ 128)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 270)، وانظر: الإنصاف (9/ 442)، وكشاف القناع (8/ 2863).
(¬6) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ" و"د".
(¬7) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".

الصفحة 14