كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

أو إذنِه: فداهُ بأرشِها كلِّه (¬1).
وإلا -ولو أعتقَه، ولو بعدَ علمِه بالجناية-: فبالأقلِّ منه، أو من قيمته (¬2).
وإن سلَّمه، فأبى وليٌّ قبولَه، وقال: "بِعْهُ أنتَ"، لم يلزمه، ويبيعُه حاكم (¬3). وله التصرفُ فيه، كوارثٍ في تَرِكة (¬4).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
التحريم؛ كما ذكروه في الرهن (¬5)، فالإطلاق ليس مرادًا فيما يظهر، وإلا [فلا] (¬6) فرق بين البابين، فليحرر.
* قوله: (فبالأقل. . . إلخ) [على] (¬7) الأصح؛ خلافًا لرواية ابن منصور (¬8).
* قوله: (كوارثٍ (¬9) في تركةٍ)؛ أيْ: تركةٍ تعلَّق بها دينٌ (¬10).
¬__________
(¬1) الفروع (6/ 20)، والإنصاف (10/ 79)، وكشاف القناع (8/ 2937).
(¬2) وفي رواية: إذا اعتقه بعد علمه، لزمه جميعُ أرشها؛ بخلاف ما إذا لم يعلم. الفروع (6/ 20)، والمبدع (8/ 364)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2937).
(¬3) والرواية الثانية: يلزمه بيعه. المحرر (2/ 147)، والمقنع (5/ 539) مع الممتع، والفروع (6/ 20)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2937).
(¬4) وقيل: بإذن.
الفروع (6/ 20)، والمبدع (8/ 365)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2937).
(¬5) شرح منتهى الإرادات (3/ 343).
(¬6) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".
(¬7) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(¬8) وهي كما مرَّ: لزوم جميع أرشها عليه إذا كان أعتقه بعد علمه؛ بخلاف ما إذا أعتقه دون أن يعلم.
(¬9) في "ج" و"د": "لوراث".
(¬10) معونة أولي النهى (8/ 268)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 313)، وحاشية منتهى =

الصفحة 140