كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

وإن جنى عمدًا، فعفا وليُّ قَوَدٍ على رقبته: لم يملكه بغيرِ رضا سيدِه (¬1).
وإن جنى على عددٍ خطأ: زاحمَ كلٌّ بحصته (¬2).
فلو عفا البعضُ، أو كان واحدًا فمات، وعفا بعضُ ورثته، تعلق حقُّ الباقي بجميعه (¬3)، وشراءُ وليِّ قودٍ له عفوٌ عنه (¬4).
وإن جَرَحَ حرًا، فعفا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فعفا وليُّ قودٍ على رقبته)؛ أيْ: عفا على مال هو رقبتُه.
* قوله: (وشراءُ ولي قودٍ عفوٌ (¬5) عنه) (¬6)؛ لدخوله في ملكه اختيارًا (¬7)، وهل له الطلبُ بعد ذلك على البائع بالدية، أو المراد: أنه عفو عن القصاص والدية؟ يحرر.
¬__________
= الإرادات للبهوتي لوحة 215.
(¬1) وعنه: يملكه بغير رضا السيد. المحرر (2/ 147 - 148)، والمقنع (5/ 395) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (8/ 2938).
(¬2) المحرر (2/ 148)، والمقنع (5/ 540) مع الممتع، والفروع (6/ 21)، وكشاف القناع (8/ 2938).
(¬3) وقيل: يتعلق حق الباقين بحصتهم، وليس بجميع الباقي. المحرر (2/ 148)، والمقنع (5/ 540) مع الممتع، وجعله وجهًا، وانظر: كشاف القناع (8/ 2938).
(¬4) الفروع (6/ 21)، وكشاف القناع (8/ 2938).
(¬5) في "ب": "عضو"، وفي "ج": "يحصو".
(¬6) في "ب": "منه".
(¬7) أشار لذلك البهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة 215، وفي كشاف القناع (8/ 2938)، كما أشار إليه أيضًا الشيخ عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة 539.

الصفحة 141