كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

ثم مات من جراحته، ولا مال له، واختار سيدُه، فداهُ. فإن لزمَتْه قيمتُه لو لم يعفُ، فداهُ بثلثيها (¬1). وإن لزمَتْه الديةُ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ثم مات)؛ أي: المجروح.
* وقوله: (عن جراحته) (¬2) معناه: أن موته تسبب عن جراحته، وليس معناه أنه لم يترك ما يورث عنه إلا قود جراحته؛ لأن هذا قد نبه عليه بعده بقوله: "ولا مال له"، فتدبر.
وفي بعض النسخ "من" بدل "عن" (¬3)، وهي ظاهرة (¬4).
* قوله: (فإن لزمته [قيمته] (¬5) لو لم يعفُ)؛ بأن كانت بغير إذن السيدِ وأمره (¬6).
* قوله: (فداه بثلثيها) (¬7)؛ لأن تبرعات المريض باطلة فيما زاد على الثلث، فيصح العفو عن ثلث القيمة، ويطالب السيد بثلثيها فقط (¬8).
* قوله: (وإن لزمته الدية)؛ بأن كانت بإذنه، أو بأمره (¬9).
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 148)، والمقنع (5/ 541) مع الممتع، والفروع (6/ 21)، وكشاف القناع (8/ 2938).
(¬2) في "ط": "من جراحته".
(¬3) فتكون "من جراحته" وهي التي اعتمدها المحقق عبد الغني عبد الخالق.
(¬4) أي: ظاهرة الدلالة على المعنى الذي ذكر.
(¬5) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(¬6) معونة أولي النهى (8/ 269 - 270)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 313)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 215.
(¬7) في "ب" و"ج": "بثلثها".
(¬8) معونة أولي النهى (8/ 270)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 313).
(¬9) معونة أولي النهى (8/ 270)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 313)، وحاشية منتهى =

الصفحة 142