كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

ولا يُقادانِ، ولا إحداهما بيدٍ (¬1). وكذا حكمُ رجلٍ (¬2). وفي أَلْيَتَيْن (¬3) -وهما: ما علا على الظهر، وعن استواءِ الفَخِذَيْنِ-. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إصبعًا (¬4) من إحداهما، فنصف أرشِ إصبعٍ، وحكومةٌ). انتهى (¬5).
(وهو الموافق لمقتضى قولهم: في قطع إحداهما نصفُ ديةِ [يدٍ] (¬6)، وحكومةٌ). حاشية (¬7).
* قوله: (ولا يقادان، ولا إحداهما بيدٍ)، وأما لو جنى على إنسان، فقطع يدَه المساويةَ في الاسم لهذه اليد المتعددة، فاللازم الديةُ والحكومةُ، ولا قوَد؛ كما [هو] (¬8) صريح المتن (¬9)، فتدبر.
* قوله: (وفي أليتين) (¬10) الأفصحُ أَلْيَيْن (¬11) -بفتح الهمزة وحذف التاء- (¬12).
¬__________
(¬1) وقال ابن حامد: (يجب القصاص فيهما). الإنصاف (10/ 92)، وانظر: الفروع (6/ 30)، وكشاف القناع (8/ 2951).
(¬2) كشاف القناع (8/ 2951).
(¬3) الدية. المحرر (2/ 138)، والمقنع (5/ 544) مع الممتع، والفروع (6/ 26)، وكشاف القناع (8/ 2952).
(¬4) في "ج": "أصبع".
(¬5) الإقناع (8/ 2951) مع كشاف القناع.
(¬6) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".
(¬7) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 216. بتصرف قليل.
(¬8) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(¬9) معونة أولي النهى (8/ 274).
(¬10) في "د": "الأليتين".
(¬11) في "ج": "أليتين".
(¬12) مختار الصحاح ص (23)، والمصباح المنير ص (8).

الصفحة 148