كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

وإن لم يصلْ إلى العظم: الديةُ (¬1).
وفي مَنْخِرَيْنِ: ثلثاها، وفي حاجزٍ: ثلثُها (¬2).
وفي الأجفان: الديةُ، وفي أحدِها: ربعُها (¬3).
وفي أصابع اليدين أو الرِّجْلَين: الديةُ، وفي إصبعٍ: عُشرُها (¬4).
وفي الأنملةِ -ولو مع ظُفرٍ من إبهام-: نصفُ عُشْرٍ، ومن غيرِه: ثلثُه (¬5).
وفي ظفرٍ لم يعُدْ -أو عاد أسودَ- خُمسُ ديةِ إصبع (¬6).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وفي الأجفان الدية) (يعني: ولو لأعمى). حاشية (¬7)
* قوله: (خُمس ديةِ إصبعٍ) رواه زيدٌ عن ابن عباس (¬8).
¬__________
(¬1) كشاف القناع (8/ 2952).
(¬2) وعنه: فيهما الدية، وفي الحاجز بينهما حكومة. المحرر (2/ 138)، والمقنع (5/ 547) مع الممتع، والفروع (6/ 27)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2940).
(¬3) المصادر السابقة.
(¬4) المحرر (2/ 138)، والمقنع (5/ 547) مع الممتع، الفروع (6/ 27)، وكشاف القناع (8/ 2954).
(¬5) المحرر (2/ 138 - 139)، والمقنع (5/ 547) مع الممتع، والفروع (6/ 27)، وكشاف القناع (8/ 2954).
(¬6) المصادر السابقة.
(¬7) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 216، وانظر: معونة أولي النهى (8/ 275)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 315).
(¬8) أخرجه ابن أبي شيبة، كتاب: الديات، في الظفر يسود ويفسد (7172) (9/ 220).
وقال الألباني: هذا سند صحيح على شرط مسلم. إرواء الغليل (7/ 319). =

الصفحة 149