كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

ولا قود على بينة ولا حاكم، مع مباشرة ولي (¬1)، وبختص به مباشرٌ عالم، فولي، فبينة وحكم (¬2). ومتى لزمت حكمًا وبينةً دية: فعلى [عددهم] (¬3) (¬4).
ولو قال واحد من ثلاثة فأكثر: "عمدنا"، وآخر: "أخطأنا": فلا قود، وعلى من قال: "عمدنا" حصته من الدية المغلظة، والآخر من المخففة (¬5). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بشرط القود الآتي في بابه (¬6).
* قوله: (مع مباشرة ولي)؛ (يعني: حيث كان عالمًا بكذب الشهود أو فساد الحكم وعمد قتله)، حاشية (¬7).
* قوله: (فبينة وحاكم) مقتضاه الاشتراك بدليل ما بعده، فتدبر!.
* قوله: (وعلى من قال: عمدنا، حصته (¬8) من الدية المغلظة والآخر من المخففة) وسكت عمن سكت، والظاهر أنه لا شيء عليه؛ لأنه باق على شهادته أنه
¬__________
(¬1) وفي الترغيب وجه: (أن البينة والولي هنا كمباشر مع ممسك، فالبينة كالممسك هنا، والولي كالمباشر هناك).
راجع: الفروع (5/ 473)، والإنصاف (9/ 443)، وكشاف القناع (8/ 2863).
(¬2) وقيل: يختص القود بالحاكم إذا اشترك هو والبينة؛ لأن سببه أخص من البينة.
الفروع (5/ 474)، والإنصاف (9/ 443)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2863).
(¬3) ما بين المعكوفتَين مطموس في: "م".
(¬4) وقيل: نصفَين الفروع (5/ 474)، والإنصاف (9/ 443)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2863).
(¬5) الفروع (5/ 474)، والمبدع (8/ 249)، وكشاف القناع (8/ 2863 - 2864).
(¬6) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 210.
(¬7) المصدر السابق، كما ذكره البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 270) -بتصرف-.
(¬8) في "ب": "حصة".

الصفحة 15