كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
ولو قَطَع نصفَه، فذهب ربعُ الكلام، ثم آخرُ بقيتَهُ: فعلى الأولِ نصفُها، وعلى الثاني ثلاثةُ أرباعِها (¬1).
ومن قَطع لسانهَ، فذهبَ نطقُه وذوقُه، أو كان أخرسَ: فديةٌ (¬2).
وإن ذهبا، واللسانُ باقٍ (¬3)، أو كَسَرَ صُلْبَه، فذهبَ مشيُه ونكاحُه: فدِيتان (¬4). وإن ذهب ماؤه أو إحبالُه: فالديةُ (¬5).
ولا يدخُلُ أَرْشُ جنايةٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
تصير الراء غينًا، أو لامًا، والسين ثاء). انتهى، فتدبر هذا مع ما في الشارح (¬6) هنا؛ فإن كلامه يوهم أن الألثغ من سقط [من] (¬7) لسانه حرف (¬8) أعم من أن يكون قد سقط إلى بدل، أو لا (¬9) إلى بدل.
* قوله: (أو كان أخرسَ، فديَةٌ)؛ أي في اللسان، ولا شيء في النطق
¬__________
(¬1) وقيل: يجب نصف الدية فقط. المحرر (2/ 140)، والفروع (6/ 32)، والإنصاف (10/ 97)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2947).
(¬2) المحرر (2/ 140)، والفروع (6/ 32)، وانظر: المقنع (5/ 564) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2945).
(¬3) فديتان. المحرر (2/ 140)، والمقنع (5/ 564) مع الممتع، والفروع (6/ 32).
(¬4) وعنه: تجب دية واحدة. المحرر (2/ 140)، والمقنع (5/ 565) مع الممتع، وجعلَ الروايةَ الثانية احتمالًا، والفروع (6/ 33).
(¬5) الفروع (6/ 33)، والمبدع (8/ 386)، وكشاف القناع (8/ 2953).
(¬6) معونة أولي النهى (8/ 286)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 319).
(¬7) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(¬8) في "د": "حرفًا".
(¬9) في "د": "أولى".