كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
ومن اثنين: لزم المقرَّ بعمد القودُ، والآخر نصف الدية (¬1)، ولو قال كلٌّ: "عمدت وأخطأ شريكي": فعليهما القود (¬2)، ولو رجع وليٌّ وبينة: ضمنه ولي (¬3).
ومن جعل في حلق من تحته حجرٌ أو نحوه خرَّاطةً. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
القاتل ولم يأت بما يناقضها، فليحرر! (¬4).
* قوله: (فعليهما القود) (لاعتراف كل منهما بتعمد القتل)، شرح (¬5).
* قوله: (ضمنه ولي)؛ أيْ: فيقتل به، والمسألة الأولى مفروضة فيما إذا رجع كل من الحاكم والبينة والولي (¬6)، [وهذه فيما إذا رجع الولي والبينة فلا تكرار.
¬__________
(¬1) الفروع (5/ 474)، والمبدع (8/ 449).
(¬2) والوجه الثاني: لا قود. الفروع (5/ 474)، والمبدع (8/ 249).
(¬3) وقال القاضي: (يضمنه الوالي والبينة معًا كمشترك).
الإنصاف (9/ 244)، وانظر: الفروع (5/ 474)، وكشاف القناع (8/ 2863).
(¬4) في هامش [أ/ 344 ب] تعليق فيه تحرير هذه المسألة، ونصه: (قوله: والظاهر: لا شيء عليه؛ بل هو قطعًا لا شيء عليه؛ لأنه باقٍ على شهادته)، اهـ. تقرير شيخنا غنام النجدي، ويعضد ما قاله شيخنا ما في الإقناع، وهو قوله: (ولو قال واحد: عمدنا، مخبرًا عنه وعمن معه، وقال الآخر: أخطأنا، مخبرًا عنه وعمن معه، لزم المقر بالعمد القود، والآخر نصف الدية مخففة؛ إذا كانا اثنَين). اهـ، فمفهومه أنه إذا لم يقرَّ أحدهما لم يلزمه شيء، ولزم المقِر بما أقر به، فإن أقرَّ بخطأ أخذ به، وإن أقرَّ بعمد أخذ به، وأيضًا يفهم ذلك ش م ص حيث قال: (وإن قال. . . اثنيَن، فإن قال الآخر: أخطأت، لزم المقِر بالعمد القود، والآخر نصف الدية)، مفهومه: أنه إن لم يقل أحدهما مثلًا: أخطأت، أو: عمدت، لم يلزمه شيء، ثم كره بعضًا نقلًا عن التغلبي نصًّا في ذلك، تأمل ذلك برفق، اهـ. وموضع الفراغات كلام غير واضح.
(¬5) شرح منتهى الإرادات (3/ 271)، كما ذكر الفتوحي نحوه في معونة أولي النهى (8/ 130).
(¬6) في "ب": "والمولي".