كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
وإن قطعَ كفًّا بأصابعه: لم تجب غيرُ ديةِ يدٍ، وإن كان به بعضُها: دخل في ديةِ الأصابعِ ما حاذاها، وعليه أَرْشُ بقيةِ الكَفِّ (¬1).
وفي كَفٍّ بلا أصابعَ: وذراعٍ بلا كَفٍّ، وعَضُدٍ بلا ذراعٍ: ثلثُ ديتهِ (¬2). وكذا تفصيلُ رِجْلٍ (¬3).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإنما هي مغروزة فيهما (¬4) (¬5).
* قوله: (دخل في دية الأصابع ما حاذاها) (¬6)، وهذا صريح في أن الكف تابع للأصابع، عكس ما ذكروه في اليد.
* قوله: (وفي كفٍّ بلا أصابعَ، وذراعٍ بلا كفٍّ، وعَضُدٍ بلا ذراعٍ ثلثُ ديتِه)؛ أي: الكف، مقتضى تشبيه الإمام لذلك بالعين القائمة (¬7): أن في كلٍّ
¬__________
(¬1) وقيل: يجب دية كف سوى الأصابع. الفروع (6/ 34)، وانظر: المحرر (2/ 141)، والمقنع (5/ 573) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2951).
(¬2) وفي رواية: يجب حكومة. الفروع (6/ 34)، والمبدع (8/ 391)، وكشاف القناع (8/ 2951).
(¬3) المصادر السابقة.
(¬4) في "ب" و"ج" و"د": "فيها".
(¬5) معونة أولي النهى (8/ 292 - 293)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 321)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 216، وكشاف القناع (8/ 4950)، وذكر الفتوحي في شرح معونة أولي النهى، والبهوتي في كشاف القناع من التعليلات وجهين آخرين، هما: أن الأسنان واللحيين ينفرد أحدهما باسمه عن الآخر؛ بخلاف الأصابع؛ فإن اسم اليد يشملها. وأن اللحيين يوجدان منفردين عن الأسنان، فإنهما يوجدان قبل وجود الأسنان، ويبقيان بعد قلعها؛ بخلاف الكف مع الأصابع.
(¬6) في "ب" و"ج" و"د": "ما حذاها".
(¬7) نقل تشبيه الإمام أحمد -رحمه اللَّه- ذلك بالعين القائمة: الفتوحي في معونة أولي النهى =