كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
أُقِيدَ بشرطِه، وعليه معه نصفُ الدية (¬1).
وإن قلعَ الأعورُ ما يماثلَ صحيحَتَه من صحيحٍ، عمدًا: فديةٌ كاملةٌ، ولا قَوَدَ (¬2). وخطأً: فنصفُها (¬3).
وإن قلع عينَيْ صحيحٍ عَمْدًا: فالقَوَدُ، أو الديةُ فقط (¬4).
وفي يدِ أَقْطَعَ أو رجلِه -ولو عمدًا (¬5). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أُقيدَ بشرطهِ) مفردٌ مضاف لمعرفة، فيعم؛ أي: بشروطه الأربعة المتقدمة في باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس (¬6).
* قوله: (فالقودُ، [أو الديةُ فقط)؛ أي: ولا يجمع بين القود] (¬7) ونصفِ الدية (¬8).
¬__________
(¬1) وقيل: لا شيء له مع القلع. المحرر (2/ 141)، وانظر: الفروع (6/ 34)، وكشاف القناع (8/ 2942).
(¬2) ويحتمل أن تقلع عينه ويعطى نصف الدية. المحرر (2/ 141)، والمقنع (5/ 576) مع الممتع، والفروع (6/ 34)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2942).
(¬3) وعنه: دية كاملة. المحرر (2/ 141)، والفروع (6/ 34)، وانظر: المقنع (5/ 576) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2942).
(¬4) وذكر القاضي أن قياس المذهب: ديتان. الفروع (6/ 34)، وانظر: المحرر (2/ 141)، والمقنع (5/ 577) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2942).
(¬5) نصف ديته. المحرر (2/ 142)، والمقنع (5/ 577) مع الممتع، والفروع (6/ 35)، وكشاف القناع (8/ 2942).
(¬6) منتهى الإرادات (2/ 413).
(¬7) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(¬8) معونة أولي النهى (8/ 296)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 322)، وكشاف القناع (8/ 2942).
الصفحة 164