كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

أو مع ذهاب الأولى هَدْرًا- نصفُ ديتِه؛ كبقيةِ الأعضاءِ (¬1).
ولو قطع يدَ صحيح: أُقيدَ بشرطِهِ (¬2).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو مع ذهابِ الأُولى)؛ أي: اليد الأولى، والرجل الأولى (¬3).
* قوله: (ولو قطعَ يدَ صحيحٍ (¬4)، أُقيد (¬5) بشرطِه)؛ أي: التساوي في الاسم والموضع، وإمكانِ الاستيفاءِ مع عدمِ الحيفِ (¬6).
* * *
¬__________
(¬1) وعنه: تجب دية كاملة. وعنه: كمال الدية إن ذهبت الأولى مهدرة، وإلا فنصفُها. وفي الروضة: إن ذهبت في حَدّ، فنصفُ دية، وإن كانت ذهبت في جهاد، فروايتان. الفروع (6/ 35)، وانظر: المحرر (2/ 142)، والمقنع (5/ 577) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2942).
(¬2) كشاف القناع (8/ 2942 - 2943).
(¬3) معونة أولي النهى (8/ 296)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 332).
(¬4) في "أ" و"ج" و"د": "صحيحه".
(¬5) هنا زيادة في "ب": "قوله أقيد".
(¬6) وهو ما في باب: ما يوجب القصاص فيما دون النفس، وسبق الإشارة إليه.

الصفحة 165