كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
وفيها: نصفُ عُشْرِ الديةِ، فمن حُرٍّ: خمسةُ أَبْعِرةٍ (¬1).
وهي: إن عمَّت رأسًا، ونزلت إلى وجهٍ: مُوضِحَتانِ (¬2).
وإن أوضَحَه ثنتينِ بينَهما حاجزٌ: فعشرةٌ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* [قوله] (¬3): (فمن حُرٍّ)؛ أي: مسلمٍ حر (¬4)، صفة شخص، فيشمل الذكرَ والأنثى (¬5).
* قوله: (وهي إن عَمَّتْ رأسًا، ونزلت إلى وجهٍ: موضِحَتان) العمومُ ليس بقيدٍ، بل المراد: جمعت بين الرأس والوجه.
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى- (¬6): عبارة الإقناع: (وهي: إن عَمَّتْ رأسًا، أو لم تعمَّه، ونزلت إلى وجهٍ. . . إلخ) (¬7)، وليس غرضه من ذلك صورتين: إحداهما: أن تعمَّ الرأسَ، ولم تنزل إلى الوجه. الثانية: ألَّا تعمَّه، وتنزل إلى الوجه، بل غرضُه: الردُّ على المنقِّح في التقييدِ بذلك فقط (¬8).
¬__________
(¬1) وعنه: في موضحة الوجه عشرةُ أبعرة. المحرر (2/ 142)، قال: والأول أصح، والمقنع (5/ 581) مع الممتع، قال: والأول المذهب، والفروع (6/ 37 - 38)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2957).
(¬2) وقيل: موضحة. المحرر (2/ 142)، والمقنع (5/ 582) مع الممتع، والفروع (6/ 38). وسمى الثاني وجهًا. وانظر: كشاف القناع (8/ 2957).
(¬3) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(¬4) شرح منتهى الإرادات (3/ 323)، وكشاف القناع (8/ 2957).
(¬5) كما صرح به البهوتي في كشاف القناع (8/ 2957).
(¬6) في شرح منتهى الإرادات (3/ 323).
(¬7) الإقناع (8/ 2957) مع كشاف القناع.
(¬8) حيث قيد المنقح بذلك، فقال: (فإن عمت الرأس، ونزلت إلى الوجه، فموضحتان). انظر: التنقيح المشبع ص (365).