كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
وفي كلٍّ منهما: ثلثُ الدية (¬1).
وإن شجَّه شجةً -بعضُها هاشمةٌ أو موضحةٌ، وبقيتُها دونَها- فديةُ هاشمةٍ، أو موضحةٍ، فقط (¬2).
وإن هشمَه بمثقل، ولم يوضِحْه (¬3)، أو طعنَه في خَدِّه، فوصلَ إلى فمِه (¬4)، أو نفَّذ أنفًا، أو ذَكَرًا، أو جفنًا إلى بَيْضَة العين (¬5)، أو أدخلَ إصبعَهُ فَرْجَ بِكْرٍ، أو داخلَ عظمِ فخذٍ، فحكومة (¬6).
* * *
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو أدخلَ إصبعَه فرجَ بِكْرٍ)؛ أي: ولم يكن زوجًا (¬7)، فإن كان، اندرجت الحكومة في المهر.
¬__________
(¬1) انظر لهذه الأنواع: المحرر (2/ 142)، والمقنع (5/ 585 - 586) مع الممتع، والفروع (6/ 38)، وكشاف القناع (8/ 2958 - 2959).
(¬2) الفروع (6/ 38)، وكشاف القناع (8/ 2958).
(¬3) فحكومة. ويحتمل أن يجب نصفُ دية الهاشمة؛ كما لو هشمه على موضحة.
المحرر (2/ 142)، والمقنع (5/ 585) مع الممتع، والفروع (6/ 38 - 39)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2959).
(¬4) فحكومة. ويحتمل أن تكون جائفة. المقنع (5/ 588) مع الممتع، والفروع (6/ 39)، وجعل الثاني وجهًا. وانظر: المحرر (2/ 143)، وكشاف القناع (8/ 2960).
(¬5) فحكومة، وقيل: جائفة. الفروع (6/ 39)، والإنصاف (10/ 112)، وجعل الثاني احتمالًا.
وانظر: كشاف القناع (8/ 2959).
(¬6) الفروع (6/ 39)، والإنصاف (10/ 114)، وكشاف القناع (8/ 2960).
(¬7) معونة أولي النهى (8/ 306)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 324).