كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

1 - فصل
وفي الجائِفَة: ثلثُ ديةٍ. وهي: ما يصلُ باطنَ جوفٍ؛ كبطنٍ -ولو لم تُخرَق معًا- وظهرٍ، وصدرٍ، وحلقٍ، ومَثانة، وبين خُصيتَيْنِ، ودُبُرٍ (¬1).
وإن جرحَ جانبًا، فخرجَ من آخَرَ: فجائفتان (¬2).
وإن جرحَ وَرِكَهُ، فوصل جوفَه، أو أوضَحَه، فوصل قفاه: فمع ديةِ جائفةٍ أو مُوضحة، حكومةٌ بجرحِ قفاهُ أو وَرِكِهِ (¬3).
ومن وسَّع -فقط- جائفةً باطنًا وظاهرًا، أو فتقَ جائفةً مندَمِلَةً، أو موضِحَةً نبتَ شعرُها: فجائِفَةٌ، وموضِحَةٌ. وإلا: فحكومةٌ (¬4).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصلٌ (¬5)
* قوله: (فجائفتان) قضى به أبو بكر، وعمرُ -رضي اللَّه عنهما- (¬6).
¬__________
(¬1) الفروع (6/ 39)، والمبدع (9/ 9)، وكشاف القناع (8/ 2959 - 2960)، وانظر: المحرر (2/ 143).
(¬2) وقيل: جائفة واحدة. المحرر (2/ 143)، والفروع (6/ 39)، وانظر: المقنع (5/ 588) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2960).
(¬3) المحرر (2/ 143)، والمقنع (5/ 589) مع الممتع، والفروع (6/ 39)، وكشاف القناع (8/ 2960).
(¬4) المحرر (2/ 143)، والمقنع (5/ 589) مع الممتع، والفروع (6/ 39)، وكشاف القناع (8/ 960 - 2961)، وانظر: المبدع (9/ 11).
(¬5) في دية الجائفة.
(¬6) معونة أولي النهى (8/ 307 - 308)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 325)، وكشاف القناع (8/ 2960).

الصفحة 172