كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
ومن وَطِئَ زوجةً صغيرةً، أو نحيفةً لا يوطَأُ مثلُها، فخرقَ ما بينَ مَخْرَجِ بولٍ ومَنِيٍّ، أو ما بَيْنَ السبيلينِ: فالدِّيَةُ إنْ لم يَسْتَمْسِكْ بولٌ، وإلا: فجائفة (¬1).
وإن كانت ممن يوطَأُ مثلُها لمثلِة، أو أجنبيةً كبيرةً مطاوِعَةً، ولا شُبْهَةَ، فوقعَ ذلكَ: فَهَدَرٌ (¬2).
ولها -مع شبهةٍ. أو إكراهٍ- المهرُ، والديةُ: إن لم يستمسِكْ بولٌ. وإلا: ثلثُها (¬3).
ويجب أَرْشُ بكارةٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وإلا فجائفةٌ)، [و] (¬4) قضى به عمر (¬5).
* [قوله] (¬6): (فهدرٌ) ما لم تكن أَمَةً؛ لأن حقَّ السيد لا يسقط بمطاوعتها (¬7).
* قوله: (ويجب أَرْشُ بَكارَةٍ) المرادُ بالأرش هنا: الحكومة (¬8).
¬__________
(¬1) المبدع (9/ 10)، وكشاف القناع (8/ 2961).
(¬2) الفروع (6/ 33)، والمبدع (9/ 10)، وكشاف القناع (8/ 2961).
(¬3) المبدع (9/ 11)، وكشاف القناع (8/ 2961 - 2962).
(¬4) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ" و"ب".
(¬5) معونة أولي النهى (8/ 309)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 325)، وكشاف القناع (8/ 2961).
(¬6) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(¬7) أشار لذلك البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 325)، وكشاف القناع (8/ 2961).
(¬8) شرح منتهى الإرادات (3/ 326)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 217، =
الصفحة 173