كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

مع فَتْقٍ بغيرِ وَطْءٍ (¬1).
وإن التحمَ ما أرشُهُ مقدَّرٌ: لم يسقُط (¬2).
* * *

ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (مع فَتْقٍ)؛ أي: من غيرِ زوجٍ، بإصبعه أو غيره، فهو (¬3) أعمُّ مما سبق، فليس مكررًا معه.
* قوله: (وإن التَحَمَ ما أرشُه مقدَّرٌ، لم يسقطْ) تذكر ما تقدم في السن في باب: ما يوجب القصاص فيما دون النفس؛ حيث قال: (ومن قلع سنَّه أو ظُفره، أو قطعَ طرَفَهُ (¬4)؛ كمارنٍ، وأُذنٍ، ونحوِه، فردَّه فالتحمَ، فله أرشُ نقصِه، فإن قلعه قالعٌ بعد ذلك، فعليه ديتُه) (¬5).
وانظر: هل يحتاج إلى الفرق بين ما في البابين؟ فإن كلامه هناك صريح في [أن الدية تسقط بالالتحام، ويبقى أرشُ النقصِ فقط، وكلامُه هنا صريحٌ [في] (¬6) لزوم] (¬7) الدية المعبر عنها بالأرش المقدر، فتدَبَّرْ.
¬__________
= وحاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة 542.
(¬1) كشاف القناع (8/ 2962).
(¬2) المحرر (2/ 144)، والفروع (6/ 39)، والمبدع (9/ 11)، وكشاف القناع (8/ 2961).
(¬3) في "د": "فهم".
(¬4) في "د": "طرفي".
(¬5) منتهى الإرادات (2/ 417) بتصرف قليل.
(¬6) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ج" و"د".
(¬7) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".

الصفحة 174