كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

ولا ديةُ إصبعٍ أو أَنْمُلَةٍ، فيما دونَهما (¬1).
فلو لم تُنقِصْه حالَ بُرْءٍ: قُوِّمَ حالَ جريانِ دمٍ (¬2). فإن لم تُنقصه أيضًا، أو زادته حسنًا: فلا شيءَ فيها (¬3).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو زادته حسنًا)؛ كشرط (¬4) الحبشي.
* * *
¬__________
(¬1) المقنع (5/ 592) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2963).
(¬2) وقيل: قُوِّم حالَ الجناية. وقيل: قُوِّمَ قبيلَ الاندمال التام. وعنه: لا شيء فيها بحال.
راجع: المحرر (2/ 144)، والمقنع (5/ 593) مع الممتع، والفروع (6/ 40)، وكشاف القناع (8/ 2963).
(¬3) والوجه الثاني: يجب ضمانه. المبدع (9/ 15)، وانظر: المحرر (2/ 144)، والفروع (6/ 40)، وكشاف القناع (8/ 2963).
(¬4) في "ب": "كشر".

الصفحة 177