كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

4 - بابُ العاقِلَةِ، وما تحْمِلُه
وهي (¬1): من غَرِمَ ثلثَ ديةٍ فأكثرَ، بسببِ جنايةِ غيرِهِ (¬2).
و"عاقِلَةُ جانٍ": ذكورُ عَصَبَتِهِ نَسَبًا ووَلاءً، حتى عمودَيْ نَسَبهِ، ومَنْ بَعُدَ (¬3).
لكن: لو عُرف نسبُه من قبيلة، ولم يُعلم: من أَيِّ بطونها، لم يَعْقِلوا عنه (¬4).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بابُ العاقلةِ وما تحملُه
* قوله: (وهي مَنْ. . . إلخ) هذا تعريفٌ بالحكم، فهو دوريٌّ لا فائدة فيه، على أنه لو اقتصر على قوله: (وعاقلةُ جانٍ. . . إلخ)، لكان أَوْلَى وأحسنَ، فتدبر. وقد يجاب عنه بأنه تعريفٌ لفظي، وهو (¬5) يفتقر فيه ذلك.
¬__________
(¬1) أي: العاقلة.
(¬2) المبدع (9/ 16)، وكشاف القناع (8/ 2964).
(¬3) وعنه: هم عصبته إلا عمودَي نسبه آباءه وأبناءه. وعنه: هم العمومةُ ومن بعدَهم دون عمودَي نسبه وإخوته. وعنه: هم عصبته إلا أبناءه إذا كان امرأة، وعنه: إلا أن يكون من عصبة أمه. الفروع (6/ 41 - 42)، والإنصاف (10/ 119 - 120)، وانظر: المحرر (2/ 148)، وكشاف القناع (8/ 2964).
(¬4) الفروع (6/ 42)، وكشاف القناع (8/ 2965).
(¬5) في "ب" و"ج" و"د": "وهل".

الصفحة 178