كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
ويَعقِل هَرِمٌ، وزَمِنٌ، وأَعْمى (¬1)، وغائبٌ، كضدِّهِم (¬2). لا فقيرٌ -ولو مُعْتَمِلًا (¬3) - ولا صغيرٌ، أو مجنونٌ (¬4)، أو امرأةٌ، أو خُنْثى مشكِلٌ (¬5)، أو قِنٌّ (¬6)، أو مباينٌ لدِينِ جانٍ (¬7).
ولا تَعاقُلَ بين ذِمِّيٍّ وحربيٍّ (¬8).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو مباينٌ لدينِ جانٍ)؛ (أي: لا يَعْقِل عن الجاني مَنْ بايَنَ دينَه، وظاهر كلامه كغيره: أنه لا فرقَ بين الولاء والنسب هنا، لكن مقتضى قوله في الكافي بناء على توريثهم (¬9): أن المباينَ في الدين يعقلُ في الولاء دونَ النسب؛ كما يرث ذو الولاء مع مباينة الدين دونَ النسب) حاشية (¬10).
* قوله: (ولا تَعاقُلَ بين ذميٍّ وحربيٍّ) قال في. . . . . .
¬__________
(¬1) والوجه الثاني: لا يعقلان. الفروع (6/ 42)، والمبدع (9/ 18)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2964).
(¬2) الفروع (6/ 41).
(¬3) وعنه: يلزم الفقير المعتمل. وعنه: يلزم الفقير. راجع: المحرر (2/ 148)، والمقنع (5/ 596) مع الممتع، والفروع (6/ 41)، وكشاف القناع (8/ 2965).
(¬4) المحرر (2/ 148)، والمقنع (5/ 596) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2965).
(¬5) وعنه: يلزمهما بالولاء. المحرر (2/ 148)، والفروع (5/ 42)، والإنصاف (10/ 120 - 121)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2965).
(¬6) المحرر (2/ 148)، والمقنع (5/ 596) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2965).
(¬7) وقيل: يعقل المباين لدين الجاني إذا كانا يتوارثان. الفروع (6/ 42)، وانظر: المحرر (2/ 148)، والمقنع (5/ 596) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2965).
(¬8) وقيل: بلى، يتعاقلان إن توارثا. المحرر (2/ 148)، والفروع (6/ 42)، والمبدع (9/ 18)، وكشاف القناع (8/ 2965).
(¬9) في "ج": "تويثهم".
(¬10) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 217.
الصفحة 179