كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

[أو ذهب عقله ونحوه] (¬1): ففيه الكفارة في مال جانٍ، والدية على عاقلته (¬2).
* * *

2 - فصل
(ج) والخطأ ضربان:
أ - ضرب في القصد، وهو نوعان:
1 - أحدهما: أن يرمي ما يظنُّه صيدًا (¬3) أو مباح الدم، فيبين آدميًّا أو معصومًا (¬4)، أو يفعل ما له فعله فيقتل إنسانًا (¬5)، أو يتعمد القتل صغير أو مجنون (¬6): ففي ماله الكفارة، وعلى عاقلته الدّية (¬7).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصل (¬8)
* قوله: (وعلى عاقلته الدية) انظر: ما الفرق بين هذا النوع وشبه (¬9) العمد؟
¬__________
(¬1) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ط".
(¬2) المحرر (2/ 124)، والإنصاف (9/ 446)، وكشاف القناع (8/ 2865).
(¬3) فيبين آدميًّا معصومًا. المقنع (5/ 404) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2866).
(¬4) المحرر (2/ 124)، والفروع (5/ 480)، وكشاف القناع (8/ 2866).
(¬5) المقنع (5/ 404) مع الممتع.
(¬6) المحرر (2/ 124)، والمقنع (5/ 405) وجعله ضربًا رابعًا من أضرب القتل وهو: ما أجري مجرى الخطأ، والفروع (5/ 480)، وكشاف القناع (8/ 2866).
(¬7) المحرر (2/ 124)، والمقنع (5/ 404) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2866).
(¬8) في الضرب الثالث من أضرب القتل: قتل الخطأ.
(¬9) في "أ": "وشبهه".

الصفحة 18