كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
وَيتَعاقَلُ أهلُ ذِمَّةٍ اتَّحدَتْ مِلَلُهم (¬1).
وخطأُ إمامٍ وحاكمٍ -في حكمِهما في بيت المال- (¬2) كخطأ وكيلٍ (¬3). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
شرحه (¬4): (في الأصحِّ؛ لعدمِ التوارثِ، وكمسلمٍ وكافرٍ). انتهى.
لكن ذكر المصنفُ في ميراث أهل الملل (¬5): أنه إذا كان أخوان (¬6)، أحدُهما ذمي، والآخرُ حربي، ورث أحدُهما الآخر. فيناقضه قولُ الشارح: (لعدمِ التوارث)، فالأَوْلى إبدالُه بقوله: لعدم التناصر.
أقول: يؤخذ من قول شيخنا في شرح الإقناع: (وقيل: بلى إن توارثا) (¬7): أن التوارث بينهما كعقلهما مبنيٌّ على ضعيف، وأن عدم تعاقلهما مبني على عدم توارثهما، وأنه هو الصحيح، فما في الشرح هنا (¬8) مقدَّمٌ على ما ذكره في كتاب الفرائض (¬9).
* قوله: (كَخَطَأ وكيلٍ)؛ أي: عن عامة المسلمين، كذا في شرح المصنف (¬10)،
¬__________
(¬1) والرواية الثانية: لا يتعاقلون. المحرر (2/ 148)، وجعلها وجهين، والمقنع (5/ 598) مع الممتع، والفروع (6/ 42 - 43)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2965).
(¬2) وعنه: على عاقلتهما كخطئهما. المحرر (2/ 149)، والمقنع (5/ 596) مع الممتع، والفروع (6/ 43)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2965).
(¬3) الفروع (6/ 43)، والمبدع (9/ 18)، وكشاف القناع (8/ 2965).
(¬4) معونة أولي النهى (8/ 320).
(¬5) منتهى الإرادات (2/ 100).
(¬6) في "ب": "أخبر أن".
(¬7) كشاف القناع (8/ 2965).
(¬8) من عدم التوارث. انظر: معونة أولي النهى (8/ 320).
(¬9) من أنهما يتوارثان.
(¬10) معونة أولي النهى (8/ 320).