كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

وخطؤهما -في غير حكمٍ- على عاقلتهما (¬1).
ومن لا عاقلةَ له، أو له، وعجَزَتْ عن الجيميع: فالواجبُ، أو تَتِمَّتُه -مع كفرِ جانٍ- عليه (¬2). ومع إسلامه: في بيتِ المالِ (¬3) حالًّا. وتسقُطُ بتعذُّرِ أخذٍ منه؛ لوجوبها ابتداءً عليها (¬4).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وحمله شيخنا (¬5) على ما يعم الوكيلَ الخاصَّ، وجعلَ (¬6) التشبيهَ من جهةِ أن ما أتلفه من غير تعدٍّ ولا تفريطٍ غيرُ مضمون عليه، لا من جهة خاصة، وهي التصرف عن عامة المسلمين؛ كما لحظه (¬7) المصنف، فتدبر.
* قوله: (أَوْ لَهُ، وعجزتْ عن الجميع)، وهل إذا أيسرَتْ بعد ذلك تُطالب، أو لا، قياسًا على الكفارات من أن المعتبر فيها وقتُ الوجوب؟.
* قوله: (لوجوبه (¬8) ابتداءً عليها)، ولا يجب على الجاني، ومقتضى ما ذكروه
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 149)، وكشاف القناع (8/ 2965).
(¬2) وقيل: كمسلم. الفروع (6/ 43)، والإنصاف (10/ 123)، وانظر: المحرر (2/ 149)، وكشاف القناع (8/ 2965).
(¬3) وعنه: بيت المال لا يحمل العقل بحالٍ، فتسقط. وقيل: كالعاقلة. ويحتمل أن تلزم الجاني في ماله. وقال القاضي الروايتان في المسلم. المحرر (2/ 148 - 149)، وانظر: المقنع (5/ 598) مع الممتع، والفروع (6/ 43)، وكشاف القناع (8/ 2965).
(¬4) الفروع (6/ 43)، وكشاف القناع (8/ 2966)، وانظر: المقنع (5/ 598 - 599) مع الممتع.
(¬5) شرح منتهى الإرادات (3/ 328).
(¬6) في "ج": "وجعله".
(¬7) في "ج" و"د": "لحضه".
(¬8) في جميع النسخ: "لوجوبه"، وفي "ط": "لوجوبها"، وهو الصواب.

الصفحة 181