كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
كواجبٍ بخطأٍ (¬1).
ويجتهدُ حاكمٌ في تحميلٍ: فيُحَمِّلُ كُلًّا ما يَسْهُل عليه، ويبدأُ بالأقربِ كإرثٍ (¬2). لكنْ: تؤخَذُ من بعيدٍ، لَغيْبَةِ قريبٍ (¬3).
فإن تساوَوْا، وكَثُروا: وُزِّعَ الواجبُ بينهم (¬4).
وما أوجبَ ثُلُثَ ديةٍ: أُخِذَ في رأسِ الحولِ، وثلثْيها فأَقلَّ: أُخِذَ رأسَ الحولِ ثلثٌ، والتتمةُ في رأسٍ آخَرَ (¬5).
وإن زادَ -ولم يبلغ ديةً- أُخِذَ رأسَ كُلِّ حولٍ ثلثٌ، والتتمةُ في رأسِ ثالثٍ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
(¬1) وعنه: أنه في مال الجاني مؤجلًا كذلك؛ أي: في ثلاث سنين. وقال أبو بكر: هو في ماله حالًّا. ونقل أبو الفرج: تحمل العاقلة حالًّا. وفي الروضة: دية الخطأ في خمس سنين، كلَّ سنةٍ خُمس. الفروع (6/ 44)، وانظر: المحرر (2/ 149)، والإنصاف (10/ 131)، وكشاف القناع (8/ 2967).
(¬2) وقال أبو بكر: يحمل الموسر نصفَ دينار، والمتوسطُ ربعَ دينار. وفي تكرره كلَّ حولٍ وجهان. المحرر (2/ 149)، والمقنع (5/ 605 و 607) مع الممتع، والفروع (6/ 45)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2967 - 2968).
(¬3) وقيل: يكتب الإمام إلى قاضي بلد الغائب ليطالبه بها. الفروع (6/ 45)، والمبدع (9/ 24)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2968).
(¬4) المحرر (2/ 149 - 150)، والمقنع (5/ 607) مع الممتع، والفروع (6/ 45)، وكشاف القناع (8/ 2968).
(¬5) المحرر (2/ 150)، والمقنع (5/ 608) مع الممتع، والفروع (6/ 45 - 46)، وكشاف القناع (8/ 2968 - 2969).
الصفحة 185