كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

وإن أوجبَ ديةً أو أكثرَ بجنايةٍ واحدةٍ؛ كضربةٍ أذهبتِ السمعَ والبصَرَ: ففي كُلِّ حولٍ ثلثٌ (¬1).
وبجنايتين، أو قَتَلَ اثنَيْنِ: فديتُهما في ثلاثٍ (¬2).
وابتداءُ حولِ قتلٍ: من زُهوقٍ، وجَرْحٍ: من بُرءٍ (¬3).
ومن صارَ أهلًا عندَ الحول: لَزِمَه (¬4).
وإن حدثَ مانعٌ بعدَ الحولِ: فقسطُه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو قتل اثنين. . . إلخ)، ولو بجناية واحدة (¬5)، لكن يستثنى من عمومه مسألةُ الإقناع (¬6)، وهي ما إذا جنى على حاملٍ، فألقت جنينَها حيًا لوقتٍ يعيش فيه، ثم مات أيضًا بسبب تلك الجناية، فإنه تؤخذ ديتُهما منه في ست سنين.
* قوله: (وإن حدث مانعٌ بعدَ الدخول، فقسطُه)؛ لأن المانع ما طرأ إلا بعد الاستقرار لذلك القسط، فيلزم.
¬__________
(¬1) وقيل: يؤخذ الكل في ثلاث سنين. الفروع (6/ 46)، والإنصاف (10/ 132)، وانظر: المحرر (2/ 150)، وكشاف القناع (8/ 2969).
(¬2) وقيل في ست سنين. الفروع (6/ 46)، والمبدع (9/ 26)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2969).
(¬3) وقال القاضي: ابتداؤه في قتل موحٍ وجُرحٍ لم يَسْرِ من حين الجناية. المحرر (2/ 150)، والمقنع (5/ 609) مع الممتع، والفروع (6/ 46)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2969).
(¬4) وهذا أحد وجهين. الإنصاف (10/ 133)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2968).
(¬5) كشاف القناع (8/ 2969).
(¬6) الإقناع (8/ 2969) مع كشاف القناع.

الصفحة 186