كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

5 - بابُ كَفَّارَةِ القتلِ
وتلزمُ كاملةً في مالِ قاتلٍ لمَ يتعَمَّدْ (¬1) -ولو كافرًا (¬2)، أو قِنًّا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بابُ كَفَّارَةِ القتلِ
وتقدَّمَ بيانُها في كفارة [الظِّهار] (¬3) [من] (¬4) أنها عتقُ رقبةٍ، أو صيامُ شهرينِ متتابعينِ، ولا يدخلها إطعام (¬5)؛ يعني: كما هو مقتضى الآية (¬6).
¬__________
(¬1) وعنه: تلزم الكفارة في العمد كالخطأ وشبه العمد. المقنع (6/ 611 و 614) مع الممتع، والفروع (6/ 47)، وانظر: المحرر (2/ 152)، وكشاف القناع (8/ 2970).
(¬2) واختار الشيخ تقي الدين أن الكافر لا كفارة عليه. الفروع (6/ 47)، والمبدع (9/ 28)، وانظر: المحرر (2/ 152)، وكشاف القناع (8/ 2970).
(¬3) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ" و"ب".
(¬4) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(¬5) منتهى الإرادات (2/ 327)، وانظر: المحرر (2/ 91)، والمقنع (5/ 338) مع الممتع، والفروع (5/ 381)، وكشاف القناع (8/ 2729 - 2730).
(¬6) وهي قوله تعالى: {وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} [النساء: 92]؛ حيث لم يذكر سبحانه الإطعامَ في كفارة القتل.
وعنه: أنها مثلُ كفارة الظهار يدخلُها الإطعام. انظر: المحرر (2/ 91)، والمقنع (5/ 338) مع الممتع، والفروع (5/ 381).

الصفحة 188