كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

أو صغيرًا، أو مجنونًا (¬1)، أو إمامًا في خطأٍ يحملُه بيتُ المال (¬2)، أو مُشارِكًا (¬3)، أو بسببٍ بعدَ موتِه -نفسًا محرَّمَةً- ولو نفسَه، أو قِنَّهُ، أو مستأمنًا، أو جنينًا (¬4) -غيرَ أسيرٍ حربيٍّ يمكنه أن يأتي به الإمامَ، ونساءِ حربٍ وذُرِّيتِهِمْ، ومن لم تبلُغْه الدعوةُ (¬5).
لا مُباحةً؛ كباغٍ، والقتلُ قصاصًا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (يحملُه بيتُ المالِ)؛ بأن كان بسبب (¬6) خطئه في الحكم -على ما سبق- (¬7).
* قوله: (نفسًا) مفعولُ (قاتلٍ) (¬8).
* قوله: (ومن لم تبلُغْه الدعوةُ)؛ أي: دعوة الإسلام (¬9).
¬__________
(¬1) وعنه: لا تجب الكفارة على الصبي والمجنون. المبدع (9/ 29)، وانظر: المحرر (2/ 152)، وكشاف القناع (8/ 2970 - 2971).
(¬2) وعنه: لا تلزم في ماله، بل في بيت المال. المحرر (2/ 152)، والفروع (6/ 47)، والمبدع (9/ 30)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2970).
(¬3) والوجه الثاني: تجب كفارة واحدة. المحرر (2/ 152)، والمقنع (5/ 611) مع الممتع، وانظر: الفروع (6/ 47)، وكشاف القناع (8/ 2970).
(¬4) واختار الشيخ تقي الدين: لا تلزم قاتلَ نفسه كفارةٌ. راجع: المحرر (2/ 152)، والمقنع (5/ 611) مع الممتع، والفروع (6/ 47)، وكشاف القناع (8/ 2970).
(¬5) فلا تلزمهم. الفروع (6/ 47)، والمبدع (9/ 29)، وكشاف القناع (8/ 2970).
(¬6) في "د": "سبب".
(¬7) منتهى الإرادات (2/ 449).
(¬8) معونة أولي النهى (8/ 329)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 331).
(¬9) شرح منتهى الإرادات (3/ 331).

الصفحة 189