كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

ومن قال: "كنت يوم قتلت صغيرًا أو مجنونًا"، وأمكن: صُدق بيمينه (¬1).
2 - الثاني: أن يَقتل -بدار حربٍ، أو صفِّ كفار- من يظنُّه حربيًّا، فيبين مسلمًا أو يرمي وجوبًا كفارًا تترَّسوا بمسلم -ويجب: حيث خيف على المسلمين إن لم يرمهم (¬2) - فيقصدهم دونه، فيقتله: ففيه الكفارة فقط (¬3).
ب- الضرب الثاني: في الفعل؛ وهو: أن يرمي صيدًا أو هدفًا فيصيب آدميًّا لم يقصده (¬4).
أو ينقلب -وهو (¬5) نائم، أو نحوه- على إنسان، فيموت، فالكفارة. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والظاهر أن الفرق بين النوعَين إنما هو في تخفيف الدية هنا وتغليظها هناك، وأيضًا الفعل في الخطأ غير محرم وفي شبه العمد محرم (¬6)، تدبر!.
* قوله: (فالكفارة)؛ أيْ: في ماله (¬7).
¬__________
(¬1) الفروع (5/ 480)، والمبدع (8/ 251)، وكشاف القناع (8/ 2866).
(¬2) في "ط": "إن لم نرمهم".
(¬3) وعنه: وجوب الدية أيضًا، وعنه: وجوب الدية في صورة رمي كفار تترَّسوا بمسلم، دون صورة قتل من يظنه حربيًا بدار حرب أو صف كفار، وفي عيون المسائل: عكسها؛ لأنه فعل الواجب هنا.
راجع: المحرر (2/ 124)، والمقنع (5/ 404) مع الممتع، والفروع (5/ 480).
(¬4) المحرر (2/ 124)، والفروع (5/ 480)، وكشاف القناع (8/ 2865).
(¬5) في "ط": "هو".
(¬6) ذكر ذلك الشيخ عثمان بن أحمد النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة 525.
(¬7) معونة أولي النهى للفتوحي (8/ 137)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 272).

الصفحة 19