كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

أو حَدًّا، أو دَفْعًا عن نفسِه (¬1). ويُكَفِّر قِنٌّ بصومٍ (¬2). ومن مالِ غيرِ مُكَلَّفٍ وليُّه (¬3). ويتعددُ بتعدُّدِ قتلٍ (¬4).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* * *
¬__________
(¬1) فلا كفارة عليه. المقنع (5/ 613) مع الممتع، والفروع (6/ 47)، وكشاف القناع (8/ 2971).
(¬2) المقنع (5/ 611) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2971).
(¬3) الفروع (6/ 47)، والمبدع (9/ 31)، وكشاف القناع (8/ 2971).
(¬4) المحرر (2/ 152).

الصفحة 190