كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
6 - بابُ القَسَامَةِ
وهي: أيمانٌ مكرَّرَةٌ في دَعْوَى قتلِ معصومٍ. فلا يكون في طَرَفٍ، ولا جُرْحٍ (¬1). وشروطُ صحتِها عشرةٌ:
1 - اللَّوْثُ، وهو العداوةُ الظاهرةُ (¬2) -وُجد مَعها أثرُ قتلٍ، أو لا (¬3) - ولو مع سيدٍ مقتولٍ، نَحْوَ ما كانَ بينَ الأنصارِ وأهلِ خَيْبَرَ، وما بينَ القبائلِ التي يطلبُ بعضُها بعضًا بثأرٍ (¬4).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بابُ القَسامَةِ
* قوله: (فلا تكون (¬5) في طَرَفٍ، ولا جرحٍ) كان ينبغي أن يزيد: ولا في قتلِ غيرِ معصومٍ؛ كحربيٍّ، وزانٍ محصَنٍ.
* قوله: (وما بين القبائل التي يطلب بعضُها بعضًا بثأر)، وكما بين البغاة
¬__________
(¬1) كشاف القناع (8/ 2972)، وانظر: المحرر (2/ 150)، والفروع (6/ 49)، والمبدع (9/ 31).
(¬2) المحرر (2/ 150)، والمقنع (5/ 618) مع الممتع، والقروع (6/ 49)، وكشاف القناع (8/ 2973).
(¬3) والرواية الثانية: يقدح في القسامة فَقْدُ أثرِ القتل. المحرر (2/ 151)، وانظر: الفروع (6/ 49)، والإنصاف (10/ 140)، وكشاف القناع (8/ 2975).
(¬4) الفروع (6/ 49)، وكشاف القناع (8/ 2973 - 2974)، وانظر: المحرر (2/ 150)، والمقنع (5/ 618) مع الممتع.
(¬5) في "م" و"ط": "فلا يكون".
الصفحة 191