كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
وليس مُغلِّبٌ على الظن صحةَ الدعوى: كتفرُّقِ جماعةٍ عن قتيلٍ، ووجودِهِ عندَ مَنْ معه مُحَدَّدٌ مُلَطَّخٌ بدمٍ، وشهادةِ من لم يثبُتْ بهم قتلٌ بلوث (¬1)؛ كقولِ مجروحٍ: "فلانٌ جَرَحَني" (¬2).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وأهل العدل، وما بين الشرطة واللصوص (¬3).
* قوله: (مُغلِّبٌ) على صيغة اسم الفاعل، اسمُ "ليس".
* وقوله: (صحةَ) منصوب على أنه معمول "مغلِّب".
* وقوله: (كتفرُّق) تمثيلٌ للمغلِّب.
* قوله: (وشهادة من لم يثبت بهم قتلٌ)؛ كالنساء، والصبيان (¬4)، وأهل الفسق (¬5).
* قوله: (بلَوْثٍ) خبر "ليس" (¬6)، والمعنى: وليس الأمر الذي يُغَلِّبُ على الظن صحةَ الدعوى لوثًا، وذلك المغلِّب؛ كتفرق جماعة عن قتيل. . . إلخ. تدبر.
¬__________
(¬1) وعنه: اللوثُ كلُّ ما يغلب على الظن صحة الدعوى. المحرر (2/ 150)، والمقنع (5/ 619) مع الممتع، الفروع (6/ 49)، وكشاف القناع (8/ 2973 - 2974).
(¬2) فهذا ليس بلوث. المحرر (2/ 151)، والمقنع (5/ 619)، والفروع (6/ 49)، وكشاف القناع (8/ 2975).
(¬3) وهذا بنصه من معونة أولي النهى (8/ 335)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 332)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 217، وانظر: كشاف القناع (8/ 2973).
(¬4) معونة أولي النهى (8/ 335)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 332)، وكشاف القناع (8/ 2974).
(¬5) كشاف القناع (8/ 2974)، وحاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة 543.
(¬6) شرح منتهى الإرادات (3/ 332).
الصفحة 192