كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
ومتى فُقِد -وليست الدعوى بعمدٍ- حَلَفَ مُدَّعًى عليه يمينًا واحدةً (¬1).
ولا يمينَ في عمدٍ: فيُخَلَّى سبيلُه. وعلى رواية -فيها قوةٌ- يُحَلَّف، فلو نَكَلَ: لم يُقْضَ عليه بغيرِ الديةِ (¬2).
2 - الثاني: تكليفُ قاتلٍ؛ لتَصِحَّ الدَّعوى (¬3).
3 - الثالثُ: إمكانُ القتلِ منه. وإلَّا: كبقيةِ الدعاوَى (¬4).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولا يمينَ)؛ أي: على مُدَّعًى عليه.
* قوله: (وعلى رواية)؛ أي: وهي الصواب (¬5).
* [قوله] (¬6): (فكبقية الدعاوى)؛ أي: التي يكذِّبُها الحسُّ (¬7).
¬__________
(¬1) وعنه: يحلف خمسين يمينًا. الفروع (6/ 50)، وانظر: المحرر (2/ 151)، والمقنع (5/ 620) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2975).
(¬2) الإنصاف (10/ 141)، وكشاف القناع (8/ 2975)، وانظر: المحرر (2/ 151)، والفروع (6/ 50).
(¬3) الفروع (6/ 50)، وكشاف القناع (8/ 2972 و 2978).
(¬4) الفروع (6/ 50)، وكشاف القناع (8/ 2978).
(¬5) قال المرداوي في الإنصاف: (وهي الصحيح من المذهب)، وقال في التنقيح المشبع: (وهو أظهر، اختاره المصنف -يعني: في المقنع-، وقدمه في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والخلاصة، والمحرر، والرعايتين، والحاوي، والفروع، وغيرهم)؛ كما قدمه البهوتي في كشاف القناع وقال: "وقال الزركشي: والقول بالحلف هو الحق وصححه في المغني والشرح وغيرهما".
الإنصاف (10/ 141)، والتنقيح المشبع ص (367)، وكشاف القناع (8/ 2975)، وانظر: المحرر (2/ 151)، والمقنع (5/ 620) مع الممتع، والفروع (6/ 50).
(¬6) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(¬7) شرح منتهى الإرادات (3/ 333).
الصفحة 193