كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
4 - الرابعُ: وصفُ القتلِ في الدعوى. فلو استحلَفَه حاكمٌ قبلَ تفصيلِه: لم يُعتدَّ به (¬1).
5 - الخامسُ: طلبُ جميعِ الوَرَثَةِ (¬2).
6 - السادسُ: اتفاقُهم على الدعوى (¬3). فلا يكفي عدمُ تكذيبِ بعضِهم بعضًا (¬4).
7 - السابعُ: اتفاقُهم على القتلِ (¬5). فإن أنكرَ بعضٌ: فلا قَسامَةَ (¬6).
8 - الثامنُ: اتفاقُهم على عينِ قاتلٍ. فلو قالَ بعضُ: "قتلَه زيدٌ"، وبعضٌ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (الرابعُ: وصفُ القتل)؛ (بأن يقول: جرحَه بسيف، أو سكين، أو غير ذلك في محل كذا من بدنه، أو: خنقه، أو ضربه بمثقَّل على رأسه أو بطنه) حاشية (¬7).
* قوله: (الثامنُ: اتفاقُهم على عينِ قاتلٍ) انظر: هل هذا الشرطُ مع قوله: "فلو قال. . . إلخ" مغنٍ عن الشرط العاشر، أو الجمع لحكمة؟ ولعل الحكمة في
¬__________
(¬1) الفروع (6/ 50)، وكشاف القناع (9/ 2987).
(¬2) المصدران السابقان.
(¬3) المقنع (5/ 622) مع الممتع، والفروع (6/ 2978).
(¬4) وقيل: إن لم يكذِّب بعضُهم بعضًا، لم يقدح. انظر: الفروع (6/ 50)، وكشاف القناع (8/ 2975 - 5976).
(¬5) الفروع (6/ 50)، وكشاف القناع (8/ 2972 و 2978).
(¬6) المقنع (6/ 622) مع الممتع.
(¬7) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 218.
الصفحة 194