كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

ولمن قَدِم -أو كُلِّف- أن يحلِفَ بقسطِ نصيبِه، ويأخذَه (¬1).
10 - العاشرُ: كونُ الدعوى على واحدٍ مُعَيَّنٍ (¬2). فلو قالوا: "قَتَلَه هذا مع آخَرَ"، أو: "أحدُهما"، فلا قَسامَةَ (¬3).
ولا يُشترطُ كونُها بقتلٍ عمدٍ (¬4). ويُقادُ فيها: إذا تَمَّتِ الشروطُ (¬5).
* * *

1 - فصل
ويُبدأ فيها بأَيْمانِ ذكورِ عَصَبَتِهِ الوارِثينَ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وهو حذفُ المضاف إليه، وإبقاءُ المضاف، ويكون من المشبه بالغايات؟.
فصلٌ (¬6)
* قوله: (ذكور عَصَبَته) المراد بالعصبة: ما يشمل ذوي الفروض؛ بدليل أنه عد منها الزوجَ (¬7).
¬__________
(¬1) والوجه الثاني: يحلف خمسين يمينًا. المحرر (2/ 151)، والفروع (6/ 50)، والمبدع (9/ 37)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2978).
(¬2) وعنه: يشرع على أكثر من واحد فيما لا يوجب وتجب به الدية. المحرر (2/ 151)، والفروع (6/ 51)، والإنصاف (10/ 145)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2972 و 2978).
(¬3) الفروع (6/ 50)، وقال: وفي المغني: ثبوتها في: قَتَلَهُ زيدٌ وآخرُ لا أعرفه. انتهى.
(¬4) وعنه: لا قسامة في الخطأ. المحرر (2/ 150)، والمبدع (9/ 32)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2978).
(¬5) المحرر (2/ 151)، والفروع (6/ 55)، وكشاف القناع (8/ 2980 - 2981).
(¬6) في كيفية القسامة، وما يعتبر لها، وما لا يعتبر، وما يترتب عليها.
(¬7) أشار لذلك البهوتي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة 218، والشيخ عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة 543، وانظر: كشاف القناع (8/ 2979).

الصفحة 196