كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

حلف زوجٌ سبعةَ عشرَ، وابنٌ أربعةً وثلاثين (¬1).
وإن كانوا ثلاثةَ بنينَ: حلف كُلٌّ سبعةَ عشَر (¬2).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
-عليه السلام-: "رُفِعَ القلمُ عن ثلاثٍ" (¬3)؛ فإذا هو موافقٌ لما نقله شيخنا من اختصاص الحكمِ بما ذكر.
* قوله: (حلف زوجٌ سبعةَ عشرَ، وابنٌ أربعةً (¬4) وثلاثين)؛ باعتبار قَسْمِ الخمسينَ عليهما (¬5) أثلاثًا؛ نظرًا إلى (¬6) اختصاصها بذكور العَصَبة، ولا تُقسم أنصافًا؛ للإجحاف على الزوج، ولا أرباعًا؛ للإجحاف على الولد، وصارت شبيهة (¬7) بمسائل الردِّ من جهة أن مجموع النصف والربع ثلاثة أسهم من أربعة، فتجعل من ثلاثة، ويلغى (¬8) نصيبُ البنت؛ لأنه لا دخلَ لها في التحليف، فقسمت حصتها عليهما
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 151).
(¬2) المقنع (5/ 626) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2979).
(¬3) أخرجه الترمذي، كتاب: الحدود، باب: ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد (1443) (4/ 685)، وأبو داود، كتاب: الحدود، باب: المجنون يسرق أو يصيب حدًّا (4403) (4/ 141)، والنسائي في السنن الكبرى، كتاب: الطلاق، باب: من لا يقع طلاقه من الأزواج (3/ 360)، وابن ماجه في سننه، كتاب: الطلاق، باب: طلاق المعتوه والصغير والنائم (1/ 658)، وأحمد في مسنده (1183) (1/ 140). والرسالة عنوانها: إبراز الحلم من حديث رفع القلم، حققت في مئة صفحة عام 1412 هـ، وكلام التقي السبكي المقصود هنا ص (41 - 43)، وهو حول تذكير اليمين وتأنيثها.
(¬4) في "ج" و"د": "أربع".
(¬5) في "ب": "عليهما".
(¬6) في "ب" و"ج" و"د": "نظر".
(¬7) في "أ": "مشبهة".
(¬8) في "ب": "ويكفي".

الصفحة 198